التأسيس
لمحة عن الروابط التي سبقت تأسيس نقابة الفنانين الأردنيين.
قبل صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون نقابة الفنانين لسنة 1997، والذي بمقتضاه تأسست النقابة العام 1997 لتمارس مختلف أنشطتها ومشاريعها ضمن رؤية واضحة ورسالة تحكم عملها لتحقيق أهدافها، فقد أنشئت مجموعة من الروابط التي كانت تهتم بمهنة الفن في الأردن، وتاليا لمحة عن عمل هذه الروابط قبل تأسيس نقابة الفنانين الأردنيين:
• رابطة المسرحيين الأردنيين
تأسست رابطة المسرحيين الأردنيين بتاريخ 31/5/1977 برقم '182' بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966.
وقد تشكّلت الهيئة المؤسسة للرابطة في حينه من المخرجين المسرحيين والموظفين في مديرية الثقافة والفنون آنذاك؛ وهم:
• الأستاذ المخرج حاتم السيد.
• الأستاذ المخرج والممثل يوسف الجمل.
• الأستاذ المخرج طارق برقاوي.
• الأستاذ المخرج باسم الدلقموني.
• الأستاذ المخرج تيسير عطية.
• الأستاذ المخرج محمد حلمي.
• الأستاذ المخرج شعبان حميد.
حيث بلغ عدد أعضاء رابطة المسرحيين الأردنيين '181' فناناً حتى نهاية عام 1983. وحينما لاحظ أعضاء الهيئة العامة لرابطة المسرحيين الأردنيين ازدياد أعداد المتخصصين من المخرجين وأصحاب الخبرات التقنية المختلفة المسرح والسينما والتلفزيون، سعوا إلى تحويل اسم الرابطة ليغدو 'رابطة الفنانين الأردنيين'.
• رابطة الموسيقيين الأردنيين
تأسست الرابطة بتاريخ 1/1/1981م.
وقد بلغ عدد أعضائها حين تأسيس نقابة الفنانين '125' عضواً، وكانت الهيئة المؤسسة للرابطة من التالية أسماؤهم:
• الأستاذ الفنان إلياس فزع.
• الأستاذ الفنان عامر ماضي.
• الأستاذ الفنان فؤاد ملص.
• الأستاذ الفنان يوسف نصرة.
• الأستاذ الفنان عبد المنعم جرار.
• الأستاذ الفنان رضوان المغربي.
• الأستاذ الفنان سامي خوري.
• الأستاذ الفنان علي أبو خضرة.
• الأستاذ الفنان أنطون شمعون.
رابطة الفنانين الأردنيين
في العام 1/1/1986، صادق معالي وزير الثقافة على قرار الهيئة العامة لرابطة المسرحيين الأردنيين تاريخ 23/9/1984 بتحويل رابطة المسرحيين الأردنيين إلى 'رابطة الفنانين الأردنيين'.
على أن تكون الهيئة العامة لرابطة المسرحيين الأردنيين هم الهيئة التأسيسية لرابطة الفنانين الأردنيين، حيث بلغ عدد أعضاء رابطة الفنانين الأردنيين باختلاف أنواع العضوية الواردة بالنظام '1000' عضواً ومن مختلف المهن الدراسية.
لقد عمل أعضاء الرابطتين – رابطة الفنانين الأردنيين ورابطة الموسيقيين الأردنيين – جاهدين لتأسيس نقابة الفنانين الأردنيين، والتي تشكلت بإرادة ملكية سامية سنة 1997، وذلك لمزيد من العطاء والتطوير وضمان حقوق الأعضاء.
بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة لنقابة الفنانين المحولين تلقائياً من الرابطتين الفنانين والموسيقيين، والذين انطبقت عليهم شروط العضوية '408' عضواً.
• نقابة الفنانين الأردنيين
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون نقابة الفنانين لسنة 1997، حيث أضيف إلى قوانين الدولة قانون رقم (9) لسنة 1997م قانون نقابة الفنانين. فتأسست في العام 1997 نقابة الفنانين الأردنيين لتقوم بواجباتها الموكلة اليها على أكمل وجه.
تتمتع نقابة الفنانين الأردنيين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وأن تقاضي وتُقاضى، ولها أن توكّل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية. مدينة عمان 'العاصمة' هي المركز الرئيس للنقابة، ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من مجلسها حسب المادة (3) من القانون.
تتكوّن النقابةُ- حسب المادة (5) من القانون- من الأعضاء الممارسين للمهن التالية:
• مهنة التمثيل.
• مهنة الإخراج.
• مهنة العزف والغناء.
• مهنة التلحين والتأليف الموسيقي.
• المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية.
بتوصية من مجلس النقابة، وبتنسيب من الوزير المعني يقرّر مجلس الوزراء إضافة أي مهنة أخرى.
بتنسيب من مجلس النقابة وبقرار من الوزير تُحدّد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في القانون.
مجلس النقابة
يتألف مجلس النقابة من أحد عشر عضواً، وهم النقيب وعضوين عن كلِّ مهنة، ويتمُّ انتخابهم بالاقتراع السريّ في آن واحد، وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرّر؛ على أن تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخابات، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
يتكوّن قانون نقابة الفنانين الأردنيين من (52) مادة شاملة ومعنية بمصالح الأعضاء، وتطوير المهن، والارتقاء بالحالة الثقافيّة والفنية والاجتماعية، والواجبات والحقوق والترشيح والانتخاب، والعقوبات وشروط العضوية والممارسة للمهن المختلفة، وكذلك في الأمور المختلفة.
يُعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين ورابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة للنقابة، وهم أعضاءٌ مؤسسون لها، بشرط استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها بالقانون، وتقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.