نقابة الفنانين الأردنيين
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون نقابة الفنانين لسنة 1997، حيث أضيف إلى قوانين الدولة قانون رقم (9) لسنة 1997م قانون نقابة الفنانين. فتأسست في العام 1997 نقابة الفنانين الأردنيين لتقوم بواجباتها الموكلة اليها على أكمل وجه. تتمتع نقابة الفنانين الأردنيين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وأن تقاضي وتُقاضى، ولها أن توكّل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية. مدينة عمان 'العاصمة' هي المركز الرئيس للنقابة، ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من مجلسها حسب المادة (3) من القانون. تتكوّن النقابةُ- حسب المادة (5) من القانون- من الأعضاء الممارسين للمهن التالية:
• مهنة التمثيل
• مهنة الإخراج
• مهنة العزف والغناء
• مهنة التلحين والتأليف الموسيقي
• المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية
بتوصية من مجلس النقابة، وبتنسيب من الوزير المعني يقرّر مجلس الوزراء إضافة أي مهنة أخرى. بتنسيب من مجلس النقابة وبقرار من الوزير تُحدّد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في القانون. مجلس النقابة يتألف مجلس النقابة من أحد عشر عضواً، وهم النقيب وعضوين عن كلِّ مهنة، ويتمُّ انتخابهم بالاقتراع السريّ في آن واحد، وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرّر؛ على أن تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخابات، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه. يتكوّن قانون نقابة الفنانين الأردنيين من (52) مادة شاملة ومعنية بمصالح الأعضاء، وتطوير المهن، والارتقاء بالحالة الثقافيّة والفنية والاجتماعية، والواجبات والحقوق والترشيح والانتخاب، والعقوبات وشروط العضوية والممارسة للمهن المختلفة، وكذلك في الأمور المختلفة. يُعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين ورابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة للنقابة، وهم أعضاءٌ مؤسسون لها، بشرط استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها بالقانون، وتقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.